Page 30 - web
P. 30
موضوع العدد مجلس وزراء الداخلية العرب
المساعدة الالتزام بهذا الطلب للسرية سجل للسلطات المركزية والمعينة من أساس التشريع النافذ بين الدولة
يجب عليها إعلام الدولة الطرف الطالبة قبل الدول الأطراف .وعلى كل دولة الطرف الطالبة والمطلوب منها ،أما في
والتي ستقرر مدى إمكانية تنفيذ الطلب. طرف أن تتأكد من أن التفاصيل الموجودة حال وجودها فلا تطبق الفقرات المشار
. 8أ -في الحالات العاجلة يجوز إرسال إليها إلا إذا اتفقت الأطراف المعنية على
طلبات المساعدة المتبادلة مباشرة إلى في السجل صحيحة دائ ًما.
السلطات القضائية في الدولة الطرف .3يتم تنفيذ مطالب المساعدة المتبادلة في تطبيقها كاملة أو بشكل جزئي.
المطلوب منها المساعدة من نظيرتها في هذه المادة حسب الإجراءات المحددة من . 2أ -على كل دولة طرف تحديد سلطة
الدولة الطرف الطالبة لها ،وفي مثل هذه قبل الدولة الطرف الطالبة لها باستثناء مركزية تكون مسؤولة عن إرسال
الحالات يجب إرسال نسخة في نفس حالة عدم التوافق مع قانون الدولة وإجابة طلبات المساعدة المتبادلة وتنفيذ
الوقت من السلطة المركزية في الدولة هذه الطلبات وإيصالها إلى السلطات
الطرف الطالبة إلى نظيرتها في الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة.
.4يجوز للدولة الطرف المطلوب منها المعنية لتنفيذها.
الطرف المطلوب منها. المساعدة أن تؤجل الإجراءات المتخذة ب -على السلطات المركزية أن تتصل
ب -يجوز عمل الاتصالات وتقديم بشأن الطلب إذا كانت هذه الإجراءات
الطلبات حسب هذه الفقرة بواسطة تؤثر على التحقيقات الجنائية التي تجري ببعضها مباشرة.
ج -على كل دولة طرف -وقت التوقيع
الإنتربول. من قبل سلطاتها. أو إيداع أدوات التصديق أو القبول
ج -حيثما يتم تقديم طلب حسب الفقرة .5قبل رفض أو تأجيل المساعدة يجب على أو الموافقة -أن تتصل بالأمانة العامة
(أ) ولم تكن السلطة مختصة بالتعامل الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة
مع الطلب فيجب عليها إحالة الطلب إلى بعد استشارة الدولة الطرف الطالبة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب
السلطة المختصة وإعلام الدولة الطرف لها أن تقرر فيما إذا سيتم تلبية الطلب وتنقل إليهما أسماء وعناوين السلطات
جزئ ًيا أو يكون خاض ًعا للشروط التي قد
الطالبة للمساعدة مباشرة بذلك. المحددة خصي ًصا لغايات هذه الفقرة.
د -إن الاتصالات والطلبات التي تتم تراها ضرورية. د -تقوم الأمانة العامة لمجلس وزراء
حسب هذه الفقرة والتي لا تشمل .6تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس
الإجراء القسري يمكن بثها مباشرة من المساعدة أن تعلم الدولة الطالبة لها وزراء العدل العرب بإنشاء وتحديث
قبل السلطات المختصة في الدولة الطرف بنتيجة تنفيذ الطلب ،وإذا تم رفض أو
الطالبة للمساعدة إلى نظيرتها في الدولة تأجيل الطلب يجب إعطاء أسباب هذا تنص المادة 35من
الرفض أو التأجيل ،ويجب على الدولة
الطرف المطلوب منها المساعدة. الطرف المطلوب منها المساعدة أن تعلم الاتفاقية على ما يلي
هـ -يجوز لكل دولة طرف ،وقت التوقيع الدولة الطرف الطالبة لها بالأسباب
أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو التي تمنع تنفيذ الطلب بشكل نهائي أو (يجوز للدولة الطرف
الانضمام إبلاغ الأمانة العامة لمجلس
وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية الأسباب التي تؤخره بشكل كبير. المطلوب منها
لمجلس وزراء العدل العرب بأن الطلبات . 7يجوز للدولة الطرف الطالبة للمساعدة
حسب هذه الفقرة يجب توجيهها إلى أن تطلب من الطرف المطلوب منها المساعدة الرفض في
المساعدة الإبقاء على سرية حقيقة
السلطة المركزية لغايات الفعالية. ومضمون أي طلب يندرج في هذا الفصل تينشفيكذ اللانتطلهاب ًكا حال كان
المادة الخامسة والثلاثون :رفض المساعدة: ما عدا القدر الكافي لتنفيذ الطلب ،وإذا يمكن أن
يجوز للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة لم تستطع الدولة الطرف المطلوب منها
– بالإضافة إلى أسس الرفض المنصوص لسيادتها أو أمنها أو
عليها في المادة الثانية والثلاثين الفقرة ()4
نظامها أو مصالحها
الأساسية)
28