Page 30 - web
P. 30

‫موضوع العدد‬                                                                              ‫مجلس وزراء الداخلية العرب‬

‫المساعدة الالتزام بهذا الطلب للسرية‬           ‫سجل للسلطات المركزية والمعينة من‬           ‫أساس التشريع النافذ بين الدولة‬
‫يجب عليها إعلام الدولة الطرف الطالبة‬          ‫قبل الدول الأطراف‪ .‬وعلى كل دولة‬            ‫الطرف الطالبة والمطلوب منها‪ ،‬أما في‬
‫والتي ستقرر مدى إمكانية تنفيذ الطلب‪.‬‬          ‫طرف أن تتأكد من أن التفاصيل الموجودة‬       ‫حال وجودها فلا تطبق الفقرات المشار‬
‫‪ .	 8‬أ‪ -‬في الحالات العاجلة يجوز إرسال‬                                                    ‫إليها إلا إذا اتفقت الأطراف المعنية على‬
‫طلبات المساعدة المتبادلة مباشرة إلى‬                        ‫في السجل صحيحة دائ ًما‪.‬‬
‫السلطات القضائية في الدولة الطرف‬              ‫‪ 	.3‬يتم تنفيذ مطالب المساعدة المتبادلة في‬          ‫تطبيقها كاملة أو بشكل جزئي‪.‬‬
‫المطلوب منها المساعدة من نظيرتها في‬           ‫هذه المادة حسب الإجراءات المحددة من‬        ‫‪ .	 2‬أ‪ -‬على كل دولة طرف تحديد سلطة‬
‫الدولة الطرف الطالبة لها‪ ،‬وفي مثل هذه‬         ‫قبل الدولة الطرف الطالبة لها باستثناء‬      ‫مركزية تكون مسؤولة عن إرسال‬
‫الحالات يجب إرسال نسخة في نفس‬                 ‫حالة عدم التوافق مع قانون الدولة‬           ‫وإجابة طلبات المساعدة المتبادلة وتنفيذ‬
‫الوقت من السلطة المركزية في الدولة‬                                                       ‫هذه الطلبات وإيصالها إلى السلطات‬
‫الطرف الطالبة إلى نظيرتها في الدولة‬                    ‫الطرف المطلوب منها المساعدة‪.‬‬
                                              ‫‪ 	.4‬يجوز للدولة الطرف المطلوب منها‬                               ‫المعنية لتنفيذها‪.‬‬
                  ‫الطرف المطلوب منها‪.‬‬         ‫المساعدة أن تؤجل الإجراءات المتخذة‬         ‫	 ب‪ -‬على السلطات المركزية أن تتصل‬
‫	 ب‪ -‬يجوز عمل الاتصالات وتقديم‬                ‫بشأن الطلب إذا كانت هذه الإجراءات‬
‫الطلبات حسب هذه الفقرة بواسطة‬                 ‫تؤثر على التحقيقات الجنائية التي تجري‬                            ‫ببعضها مباشرة‪.‬‬
                                                                                         ‫	 ج‪ -‬على كل دولة طرف ‪ -‬وقت التوقيع‬
                             ‫الإنتربول‪.‬‬                            ‫من قبل سلطاتها‪.‬‬       ‫أو إيداع أدوات التصديق أو القبول‬
‫	 ج‪ -‬حيثما يتم تقديم طلب حسب الفقرة‬           ‫‪ 	.5‬قبل رفض أو تأجيل المساعدة يجب على‬      ‫أو الموافقة ‪-‬أن تتصل بالأمانة العامة‬
‫(أ) ولم تكن السلطة مختصة بالتعامل‬             ‫الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة‬         ‫لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة‬
‫مع الطلب فيجب عليها إحالة الطلب إلى‬           ‫بعد استشارة الدولة الطرف الطالبة‬           ‫الفنية لمجلس وزراء العدل العرب‬
‫السلطة المختصة وإعلام الدولة الطرف‬            ‫لها أن تقرر فيما إذا سيتم تلبية الطلب‬      ‫وتنقل إليهما أسماء وعناوين السلطات‬
                                              ‫جزئ ًيا أو يكون خاض ًعا للشروط التي قد‬
      ‫الطالبة للمساعدة مباشرة بذلك‪.‬‬                                                        ‫المحددة خصي ًصا لغايات هذه الفقرة‪.‬‬
‫	 د‪ -‬إن الاتصالات والطلبات التي تتم‬                                    ‫تراها ضرورية‪.‬‬     ‫	 د‪ -‬تقوم الأمانة العامة لمجلس وزراء‬
‫حسب هذه الفقرة والتي لا تشمل‬                  ‫‪ 	.6‬تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها‬        ‫الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس‬
‫الإجراء القسري يمكن بثها مباشرة من‬            ‫المساعدة أن تعلم الدولة الطالبة لها‬        ‫وزراء العدل العرب بإنشاء وتحديث‬
‫قبل السلطات المختصة في الدولة الطرف‬           ‫بنتيجة تنفيذ الطلب‪ ،‬وإذا تم رفض أو‬
‫الطالبة للمساعدة إلى نظيرتها في الدولة‬        ‫تأجيل الطلب يجب إعطاء أسباب هذا‬            ‫تنص المادة ‪ 35‬من‬
                                              ‫الرفض أو التأجيل‪ ،‬ويجب على الدولة‬
         ‫الطرف المطلوب منها المساعدة‪.‬‬         ‫الطرف المطلوب منها المساعدة أن تعلم‬        ‫الاتفاقية على ما يلي‬
‫	 هـ‪ -‬يجوز لكل دولة طرف‪ ،‬وقت التوقيع‬          ‫الدولة الطرف الطالبة لها بالأسباب‬
‫أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو‬            ‫التي تمنع تنفيذ الطلب بشكل نهائي أو‬        ‫(يجوز للدولة الطرف‬
‫الانضمام إبلاغ الأمانة العامة لمجلس‬
‫وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية‬                 ‫الأسباب التي تؤخره بشكل كبير‪.‬‬       ‫المطلوب منها‬
‫لمجلس وزراء العدل العرب بأن الطلبات‬           ‫‪ .	7‬يجوز للدولة الطرف الطالبة للمساعدة‬
‫حسب هذه الفقرة يجب توجيهها إلى‬                ‫أن تطلب من الطرف المطلوب منها‬              ‫المساعدة الرفض في‬
                                              ‫المساعدة الإبقاء على سرية حقيقة‬
      ‫السلطة المركزية لغايات الفعالية‪.‬‬        ‫ومضمون أي طلب يندرج في هذا الفصل‬           ‫تينشفيكذ اللانتطلهاب ًكا‬  ‫حال كان‬
‫المادة الخامسة والثلاثون‪ :‬رفض المساعدة‪:‬‬       ‫ما عدا القدر الكافي لتنفيذ الطلب‪ ،‬وإذا‬                               ‫يمكن أن‬
‫يجوز للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة‬       ‫لم تستطع الدولة الطرف المطلوب منها‬
‫– بالإضافة إلى أسس الرفض المنصوص‬                                                         ‫لسيادتها أو أمنها أو‬
‫عليها في المادة الثانية والثلاثين الفقرة (‪)4‬‬
                                                                                         ‫نظامها أو مصالحها‬

                                                                                         ‫الأساسية)‬

                                                                                                                   ‫‪28‬‬
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35